الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
التصفية:
1- اذا اصدر المدير امراً بتصفية جمعية مسجلة ، وعين مصفيا لها ، ينشر على نفقته الجمعية اعلان في الجريدة الرسمية
يقضي بتقديم أي ادعاء على الجمعية الى المصفي خلال شهر واحد من تاريخ النشر ويشترط في ذلك ان تعتبر جميع الذمم المقيدة
في سجلات الجمعية حين صدور هذا الامر انها قدمت حسب الاصول.
2- يقتضي على المصفي ان يعد بياناً يتضمن تفاصيل وافية عن:
أ- الديون المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها ، اوالباقية بدون دفع لموجودات الجمعية بمقتضى احكام الفقرة
(3)/(ب) من المادة (47) من قانون جمعيات التعاون.
ب- الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم بمقتضى احكام الفقرة (3)/(هـ) من المادة
(47) من قانون جمعيات التعاون.
3- يقتضي على المصفي ان يقدم الى المدير ، من حين الى آخر تقريراً عن سير اعمال التصفية في الوقت وحسب الانموذج اللذين
يقررهما المدير.
4- تودع جميع الاموال الموجودة في عهدة المصفي في المكان وعلىالوجه اللذين يشير بهما المدير.
5- يقتضي على المصفي ، بعد تحصيل المبالغ المستحقة للجمعية المسجلة والمبالغ الواجب دفعها لها ، ودفع مصاريف التصفية
اولا ، وبعد وفاء التزاماتها ، ان يصفى الجمعية ويرفع تقريراً نهائياً بذلك الى المدير.
6- يعين المدير اجر المصفي ، ان تقرر دفع اجر له ، وفقا لاحكام المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.