الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
المادة 24-
استيفاء القروض من جمعيات الموظفين التعاونية:
1- يحق لمدير دائرة الانشاء التعاوني استيفاء المبالغ المطلوبة من اعضاء جمعيات الموظفين التعاونية ، وتشمل كلمة (الموظف)
لاغراض هذه المادة موظفي الحكومة والبلديات والاوقاف والسكك الحديدية والمصرف الزراعي.
2- تحسم المبالغ المطلوبة من روابت الموظفين المنتمين الى جميعات التوفير والتسليف التعاونية على أقساط شهرية لمدة
لا تتجاوز السنة الواحدة بواسطة محاسبي دوائرهم بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف
مرفقاً بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (أ) من هذه النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى
الجمعية التعاونية المختصة.
3- تحسم المبالغ المطلوبة من رواتب الموظفين المنتمين الى جمعيات التموين التعاونية على اقساط شهرية لمدة لا تتجاوز
السنة الواحدة بواسطة محاسبي دوائرهم بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف مرفقاً
بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (ب) من هذا النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى الجمعية
التعاونية المختصة.
4- تحسم المبالغ المطلوبة من روابت الموظفين المنتمين الى جميعات الموظفين التعاونية الاخرى على اقساط شهريةولاجل
تعينه الجمعية المختصة بواسطة محاسبي دوائرهم ، بموجب كتاب يرسله المدير الى رئيس الدائرة التي ينتمي اليها الموظف
مرفقاً بسند التعهد المثبتة صيغته في الذيل الثالث (أ) من هذأ النظام وترسل المبالغ المحسومة في نهاية كل شهر الى
الجمعية التعاونية المختصة.