التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

صلاحية اصدار القروض وتأمينها: 1- سعياً وراء تنظيم معاملات اصدار القروض ، وريثما يحين الوقت الذي تتسلم خلاله الجمعيات التعاونية هذه المهمة ، تقوم دائرة الانشاء التعاوني باصدرا القروض لمختلف انواع الجمعيات التعاونية وفقاً لما يقرره المدير. 2- للمدير ان يتخذ ما يراه ملائما من اجراءات لضمان وتأمين استرداد ما تصدره دائرته من قروض وذلك بتنظيم سندات التعهد و/أو سندات الضمان و /أو عقود الرهن للاموال المنقولة وغير المنقولة.

الإحالة

المادة 25 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية