الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
تعديل نظام الجمعية الداخلي
أ- لا يجوز اجراء تعديل في النظام الداخلي للجمعية المسجلة ، ولا حذف اية مادة منه ، او اضافة آية مادة اليه ، الا
بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ، ويحضره ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الجمعية ، سواء
بانفسهم ، او بواسطة وكلاء عنهم بمقتضى المادة (24) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956- ويشترط في ذلك ، انه اذا
لم يحضر ثلثا الاعضاء الاجتماع في المذكور سواء بأنفسهم او بواسطة وكلاء عنهم يجوز ان يتخذ القرار ثلاثة ارباع الحاضرين
في اجتماع تال تدعو اليه الهيئة العمومية للنظر في التعديل المقترح ، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الاقل ، او ثلاثين
يوما على الاكثر ، من التاريخ المعين لعقد الاجتماع الاول.
ب- يقدم طلب تسجيل التعديلات التي اقرتها الهيئة العمومية في اجتماعها بثلاث نسخ الى المدير ، ويرفق الطلب ببيان
يشعر انه قد عمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويبين المادة الاصلية والمادة المعدلة ، ويوقع اعضاء لجنة الادارة
على الطلب المذكور.
ج- ينشر اعلان بالتعديل في الجريدة الرسمية ، بعد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.