التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

تعديل نظام الجمعية الداخلي أ- لا يجوز اجراء تعديل في النظام الداخلي للجمعية المسجلة ، ولا حذف اية مادة منه ، او اضافة آية مادة اليه ، الا بقرار يتخذه ثلاثة ارباع الاعضاء في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ، ويحضره ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الجمعية ، سواء بانفسهم ، او بواسطة وكلاء عنهم بمقتضى المادة (24) من قانون جمعيات التعاون لسنة 1956- ويشترط في ذلك ، انه اذا لم يحضر ثلثا الاعضاء الاجتماع في المذكور سواء بأنفسهم او بواسطة وكلاء عنهم يجوز ان يتخذ القرار ثلاثة ارباع الحاضرين في اجتماع تال تدعو اليه الهيئة العمومية للنظر في التعديل المقترح ، وذلك بعد مرور عشرة أيام على الاقل ، او ثلاثين يوما على الاكثر ، من التاريخ المعين لعقد الاجتماع الاول. ب- يقدم طلب تسجيل التعديلات التي اقرتها الهيئة العمومية في اجتماعها بثلاث نسخ الى المدير ، ويرفق الطلب ببيان يشعر انه قد عمل باحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، ويبين المادة الاصلية والمادة المعدلة ، ويوقع اعضاء لجنة الادارة على الطلب المذكور. ج- ينشر اعلان بالتعديل في الجريدة الرسمية ، بعد دفع الرسم المنصوص عليه في المادة (57) من قانون جمعيات التعاون.

الإحالة

المادة 4 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية