الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
زوال العضوية:
1- تزول عضوية عضو الجمعية المسجلة في الاحوال التالية:
أ- اذا انسحبت من الجمعية المسجلة بعد تقديمه اشعاراً بالانسحاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية الداخلي.
ب- اذا فقد مؤهلات العضوية وفقاً لاحكام نظام الجمعية الداخلي.
ج- اذا اقيل او فصل من الجمعية لسبب من الاسباب المبينة في نظام الجمعية الداخلي.
د- اذا كان عضوا في جمعية اخرى تتعاطى العمل ذاته ، الا اذا وجد المدير ان المصلحة العامة تقتضي الموافقةعل خلاف ذلك.
2- يحق للعضو عندما تزول عضويته من الجمعية المسجلة ، ان يسترد خلال المدة المعينة في نظام الجمعية الداخلي ، المبالغ
التي دفعت في شراء الاسهم ، اوغير ذلك من المبالغ التي يجيز له نظام الجمعية الداخلي استردادها.
3- يجوز للجمعية المسجلة ان تحسم من أي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى احكام الفقرة السابقة:
أ- أي دين مستحق عليه للجمعية المسجلة.
ب- نصيبه من صافي خسارة الجمعية في تاريخ زوال عضويته عنها حسب مدى مسؤوليته في نظام الجمعية الداخلي.