التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

زوال العضوية: 1- تزول عضوية عضو الجمعية المسجلة في الاحوال التالية: أ- اذا انسحبت من الجمعية المسجلة بعد تقديمه اشعاراً بالانسحاب وفقاً للشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية الداخلي. ب- اذا فقد مؤهلات العضوية وفقاً لاحكام نظام الجمعية الداخلي. ج- اذا اقيل او فصل من الجمعية لسبب من الاسباب المبينة في نظام الجمعية الداخلي. د- اذا كان عضوا في جمعية اخرى تتعاطى العمل ذاته ، الا اذا وجد المدير ان المصلحة العامة تقتضي الموافقةعل خلاف ذلك. 2- يحق للعضو عندما تزول عضويته من الجمعية المسجلة ، ان يسترد خلال المدة المعينة في نظام الجمعية الداخلي ، المبالغ التي دفعت في شراء الاسهم ، اوغير ذلك من المبالغ التي يجيز له نظام الجمعية الداخلي استردادها. 3- يجوز للجمعية المسجلة ان تحسم من أي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى احكام الفقرة السابقة: أ- أي دين مستحق عليه للجمعية المسجلة. ب- نصيبه من صافي خسارة الجمعية في تاريخ زوال عضويته عنها حسب مدى مسؤوليته في نظام الجمعية الداخلي.

الإحالة

المادة 6 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية