التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

المادة 9- الاشخاص المسمون: يجوز لأي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً واحداً ، او اكثر تنتقل اليه اسهمه وأية مصالح اخرى له في الجمعية بعد وفاته ، ويجوز له من حين الى آخر ان يلغي التسمية او يغيرها ، غير انه لا يجوز لأي عضو في جمعية مسجلة ان يسمي اكثر من شخص واحد ، الا اذا كان يحمل اكثر من سهم واحد وتسجل التسمية في سجل الاعضاء ويوقع العضو ازاءها بامضائه او ببصمة ابهامه.

الإحالة

المادة 9 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية