الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
تدقيق الحسابات:
1- يقتضي اتمام تدقيق الحسابات حسبما جاء في المادة (37) من قانون جمعيات التعاون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء
سنة الجمعية المالية ، الا اذا كان المدير قد مدد هذا الميعاد.
يقتضي على مدقق الحسابات:
أ- ان يصدق الميزانية العمومية ، او
ب- ان يظهرها ببيان يوضح فيه:
1- التفاصيل غير الصحيحة الواردة فيها ، او
2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها ، ويقتضي عليه ايضا ان يذكر ما اذا كان قد راعى احكام الفقرة (2) من المادة
(37) من قانون جمعيات التعاون.
3- تعرض لجنة الادارة الميزانية العمومية المصدقة بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة على الهيئة العمومية خلال مدة
اقصاها شهران من تاريخ اتمام تدقيق الحسابات.