التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1055
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957

تدقيق الحسابات: 1- يقتضي اتمام تدقيق الحسابات حسبما جاء في المادة (37) من قانون جمعيات التعاون خلال ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية ، الا اذا كان المدير قد مدد هذا الميعاد. يقتضي على مدقق الحسابات: أ- ان يصدق الميزانية العمومية ، او ب- ان يظهرها ببيان يوضح فيه: 1- التفاصيل غير الصحيحة الواردة فيها ، او 2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها ، ويقتضي عليه ايضا ان يذكر ما اذا كان قد راعى احكام الفقرة (2) من المادة (37) من قانون جمعيات التعاون. 3- تعرض لجنة الادارة الميزانية العمومية المصدقة بمقتضى الفقرة الاولى من هذه المادة على الهيئة العمومية خلال مدة اقصاها شهران من تاريخ اتمام تدقيق الحسابات.

الإحالة

المادة 16 من نظام جمعيات التعاون صادر بمقتضى المادة 58 من قانون جمعيات التعاون (17) 1956. رقم 835 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1055)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية