الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 105516 تشرين الثاني 1957
الميزانية وتدقيق الحسابات:
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، أو مدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يزود كلا من المدير والجمعية المسجلة
بنسخة من الميزانية العمومية ، وحساب الدخل والمصروف اللذين تم تدقيقهما.
2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ، اومدقق الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى المدير حين انتهائه من تدقيق
حسابات أية جمعية تقريراً عم حساباتها حسب الانموذج المثبتة صيغته في الذيل الثاني من هذا النظام ، وان يرسل في الوقت
ذاته نسخة عن ذلك التقرير الى الجمعية المسجلة.
3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة ان ترسل الى المدير نسخة عن وقائع اجتماع الهيئة العمومية السنوية خلال
خمسة عشر يوما من تاريخ عقد الاجتماع.