التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام موظفي الاوقاف الاسلامية رقم 4 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1416، ص 259
نُشر
16 آذار 1959
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام موظفي الاوقاف الاسلامية رقم 4 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 259)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام موظفي الاوقاف الاسلامية غير ساري

رقم 4 لسنة 1959 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1416، ص 259، نُشر في 16 آذار 1959

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1959 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام الاوقاف والشؤون الاسلامية رقم 46 لسنة 1962 · صادر بمقتضى المادة الثامنةغير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

المادة 1- يطلق على هذا النظام اسم (نظام موظفي الاوقاف الاسلامية لسنة 1959) ويعمل به من تاريخ 1 /4 /1959 بعد نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يعين موظفو الاوقاف حسب الموازنة الخاصة التي تقرر لهذه الغاية ويجري تعيينهم وترفيعهم وانهاء خدماتهم وسائر ما يتعلق بهم من الشؤون بمقتضى النظام الموظفين المدنيين لموظفي الحكومة المعمول به على ان يمارس رئيس المجلس الاعلى للاوقاف …

اسأل مساعدك عن نظام موظفي الاوقاف الاسلامية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية