الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 212 كانون الثاني 1960
المادة 16-
تعطى الاجور للمشتركين في اعمال الامتحان على النحو التالي.
أ- عشرون دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة الامتحان المركزية.
ب- خمسون دينارا لامين الامتحان المركزي.
ج- عشرون دينارا لمساعدة امين الامتحان المركزي.
د- خمسة عشر فلسا عن كل مشترك في الامتحان في اللواء لمساعد مدير الامتحان اللوائي على الا يزيد مجموع ما يتقاضاه
عن خمسين دينارا.
هـ- عشرة فلوس عن كل مشترك في الامتحان في اللواء لمساعد مدير الامتحان اللوائي على الا يزيد مجموع ما يتقضاه عن
خمسة وعشرين دينارا.
و- مئتان وخمسون فلسا عن كل ساعة من ساعات تدقيق الامتحانات لرئيس لجنة التدقيق في كل مبحث.
ز- خمسة وعشرون فلسا اجرة تدقيق كل ورقة مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة.
ح- ثلاثمائة فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان لرئيس قاعة الامتحان.
ط- مئتا فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان للمراقب الواحد على ان يكون لكل عشرين طالبا مشتركا في الفحص مراقب واحد.
ي- مئتان وخمسون فلسا عن كل جلسة امتحان او تدقيق لكل آذن يخدم القاعة.
ك- اربعة دنانير عن كل ساعة من ساعات الامتحان في كل مبحث لكل مشترك في وضع اسئله الامتحان وطبعها وتوزيعها على عدد
المراكز وتعبئتها في المغلفات شريطة ان لايشترك في وضع الاسئلة لكل مبحث اكثر من اربعة اشخاص.
ل- خمسة وثلاثون دينارا للمحاسب كمخصصات مقطوعة وخمسة عشر دينارا لكل من يساعدة بهذا العمل.
م- عشرة فلوس عن كل طالب مشترك في الامتحان في اللواء للموظفين الذين يقومون باعمال كتابية او مالية تتعلق بالامتحان.
ن- خمسمائة فلس عن كل ليلة لكل حارس يقوم بحراسة يقوم بحراسة اي مركز من مراكز الامتحان حيثما تكون الحراسة ضروريا.