التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 212 كانون الثاني 1960

المادة 16- تعطى الاجور للمشتركين في اعمال الامتحان على النحو التالي. أ- عشرون دينارا لكل عضو من اعضاء لجنة الامتحان المركزية. ب- خمسون دينارا لامين الامتحان المركزي. ج- عشرون دينارا لمساعدة امين الامتحان المركزي. د- خمسة عشر فلسا عن كل مشترك في الامتحان في اللواء لمساعد مدير الامتحان اللوائي على الا يزيد مجموع ما يتقاضاه عن خمسين دينارا. هـ- عشرة فلوس عن كل مشترك في الامتحان في اللواء لمساعد مدير الامتحان اللوائي على الا يزيد مجموع ما يتقضاه عن خمسة وعشرين دينارا. و- مئتان وخمسون فلسا عن كل ساعة من ساعات تدقيق الامتحانات لرئيس لجنة التدقيق في كل مبحث. ز- خمسة وعشرون فلسا اجرة تدقيق كل ورقة مدتها ساعة واحدة وتزداد الاجرة بهذه النسبة. ح- ثلاثمائة فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان لرئيس قاعة الامتحان. ط- مئتا فلس عن كل ساعة من ساعات الامتحان للمراقب الواحد على ان يكون لكل عشرين طالبا مشتركا في الفحص مراقب واحد. ي- مئتان وخمسون فلسا عن كل جلسة امتحان او تدقيق لكل آذن يخدم القاعة. ك- اربعة دنانير عن كل ساعة من ساعات الامتحان في كل مبحث لكل مشترك في وضع اسئله الامتحان وطبعها وتوزيعها على عدد المراكز وتعبئتها في المغلفات شريطة ان لايشترك في وضع الاسئلة لكل مبحث اكثر من اربعة اشخاص. ل- خمسة وثلاثون دينارا للمحاسب كمخصصات مقطوعة وخمسة عشر دينارا لكل من يساعدة بهذا العمل. م- عشرة فلوس عن كل طالب مشترك في الامتحان في اللواء للموظفين الذين يقومون باعمال كتابية او مالية تتعلق بالامتحان. ن- خمسمائة فلس عن كل ليلة لكل حارس يقوم بحراسة يقوم بحراسة اي مركز من مراكز الامتحان حيثما تكون الحراسة ضروريا.

الإحالة

المادة 16 من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية