التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 212 كانون الثاني 1960

يقدر وزير التربية والتعليم بناء على توصية لجنة الامتحان المركزية او تنسيب مديري الامتحان في الالوية اجرة خاصة لكل شخص قام باعمال اضافية في الوزارة او في اللواء غير ما ذكر في اعلاه على ان لا يزيد مجموع الانفاق تحت هذه المادة عن خمسمائة دينار وان يقترن ذلك بموافقة رئيس الوزراء.

الإحالة

المادة 17 من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية