التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1465، ص 21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1465ص 212 كانون الثاني 1960

يباح لجمع الطالب والطالبات الذين انهوا الصف الثالث الاشتراك في الامتحان شريطة ان تتوافر في كل منهم جميع الشروط الثلاثة التالية:- أ- ان يكون قد اجتاز امتحان القبول للمرحلة الاعدادية. ب- ان يكون منتسبا الى مدرسة رسمية او خصوصية. ج- ان يكون قد مضى على اجتيازة امتحان القبول للمرحلة الاعدادية مدة لاتقل عن ثلاث سنوات لا ينطبق الشرطان (أ و ج )على المتقدمين لهذا الامتحان في نهاية العامين الدراسيين 1959 /1960 و/1960 /1961.

الإحالة

المادة 7 من نظام امتحان الشهادة الاعدادية العامة / صادر بموجب المادة 25 من قانون المعارف العام رقم 20 لسنه 1955. رقم 64 لسنة 1959 (الجريدة الرسمية، العدد 1465، ص 21)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية