التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 32من نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت رقم 15 / 957 رقم 890 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1351، ص 953
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1351ص 95316 تشرين الأول 1957

32- رئيس المشتريات او من يفوضه نائب رئيس مجلس الاعمار مسؤول عن معاينة وتسلم اللوازم المشتراه حسب مواصفاتها الواردة في العطاء وتسليمها الى الموظف المسؤول في الدائرة المختصة بموجب المستندات الخاصة باللوازم والتي يوقع عليها كل من الموظف الذي يسلم اللوازم والموظف الذي يتسلمها.

الإحالة

المادة 32 من نظام اللوازم لمجلس الاعمار لسنة 1957 صادر بالاستناد لاحكام الفقرة ج من المادة 16 من قانون مجلس الاعمار الموقت رقم 15 / 957 رقم 890 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1351، ص 953)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية