التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رقم (3) لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1113، ص 1
نُشر
12 حزيران 1952
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رقم (3) لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام غير ساري

رقم 3 لسنة 1957 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1، نُشر في 12 حزيران 1952

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 26 لسنة 1952غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ان مؤسسة الموانىء هي المكلفة بالمحافظة على موجودات مستودعاتها من الضياع والسرقة طبقا لاحكام نظام تفريغ وتخزين واخراج البضائع رقم (3) لسنة 1957 والانظمة الصادرة استنادا لقانون ميناء العقبة رقم ( 18) لسنة 1959 التي لا تزال سارية المفعول حتى الان، وتع1959
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يلغى النظام رقم (2) لسنة 1957 الصادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ويعاد العمل بالنظام رقم 4 لسنة 1953 الصادر بمقتضى المادة المذكورة والمنشور في العدد (1156) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 /9 …

المادة 2

يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ 1 /1 /1958.

اسأل مساعدك عن نظام.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية