نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رقم (3) لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1113، ص 1
- نُشر
- 12 حزيران 1952
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رقم (3) لسنة 1957 / صادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 رقم 3 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1)
حياة القانون
نظام غير ساري
رقم 3 لسنة 1957 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1113، ص 1، نُشر في 12 حزيران 1952
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 2
المادة 1
يلغى النظام رقم (2) لسنة 1957 الصادر بمقتضى المادة (23) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم (26) لسنة 1952 ويعاد العمل بالنظام رقم 4 لسنة 1953 الصادر بمقتضى المادة المذكورة والمنشور في العدد (1156) من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 /9 …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.