التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 53
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5316 كانون الثاني 1957

المادة 8- يكون معدل علاوات الميدان لكل موظف كما يلي:- أ- موظفو الدرجة العاشرة والتاسعة (250) فلسا يوميا. ب- موظفو الدرجة الثامنة حتى الخامسة (350) فلسا يوميا. ج- موظفو الدرجة الرابعة فما فوق (500) فلسا يوميا.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية