التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 53
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 5316 كانون الثاني 1957

المادة 11- يتقاضى موظفو قسم الطرق في الميدان غير المصنفين والمستخدمين برواتب شهرية علاوات ميدان وفقا للمواد (8 و 9 و 10) من هذا النظام كما لو كانوا موظفين مصنفين اي تكون مقدار علاوة الميدان بنسبة رواتبهم الشهرية.

الإحالة

المادة 11 من نظام علاوات الميدان لموظفي الاشغال العامة (للطرق) لسنة 1957 صادر بالاستناد الى المادة (114) من الدستور رقم 20 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 53)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية