التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

يكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على غير ذلك. تعني عبارة (منطقة البلدية) - منطقة بلدية جنين. ولجنة البلدية: لجنة بلدية جنين. وهيئة البلدية: هيئة بلدية جنين. وتعني لفظة (المشروع) اشغال توليد الكهرباء او توريدها وتوزيعها كما انها تشمل جميع الاجهزة والموجودات الخاصة بهذه الاشغال من منقول او غير منقول. وتعني لفظة (الوصلة) الخطوط والاعمدة والزوايا والفناجين والاجهزة الاخرى المتعلقة بالشبكة الكهربائية التي تعتبر ملكا للبلدية او حتى التي انشأتها شركة كهرباء فلسطين المحدودة الضمان (روتمبرغ ) سابقا والمستعملة او التي يراد استعمالها في توريد التيار الكهربائي من الشكبة داخل منطقة البلدية. وتعني لفظة (العداد) الجهاز الذي يركب لقياس وضبط كمية التيار الكهربائي الذي يستهلكه المشترك ، وتنصرف لفظة (المشترك) الى أي شخص مسجل لدى لجنة البلدية كمشترك لاخذ التيار الكهربائي وفقا لاحكام هذا النظام. ويراد بلفظة ( التأمين ) المبلغ الذي تقرره لجنة البلدية ويدفعه المشرتك مقدما لضمان دفع بدل استهلاك الكهرباء. وتعني لفظة (العقار) الابنية والاراضي مهما كان نوعها سواء كانت مسورة ام غير مسورة وسواء كانت مبنيا عليها ام خالية من البناء وسواء كانت عامة ام خاصة. وتعني لفظة (شهر) شهراً شمسيا.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية