الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957
للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية:
أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون
اعلام البلدية.
ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير او عبث في جهاز الاناره داخل عقاره او خارجه بدون ان يحصل على موافقة اللجنة.
ج- اذا عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته.
د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه.
هـ- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.