التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

للبلدية الحق بقطع التيار الكهربائي عن المشترك لأي سبب من الأسباب التالية: أ- اذا تأخر عن دفع رسم الكهرباء المستحق عليه مدة عشرة أيام من تاريخ استحقاقه او في حالة تغيير محل اقامته بدون اعلام البلدية. ب- اذا اجرى المشترك اي تغيير او عبث في جهاز الاناره داخل عقاره او خارجه بدون ان يحصل على موافقة اللجنة. ج- اذا عارض الموظف المفوض عن تأدية واجباته. د- اذا تأخر او امتنع عن تطبيق أي مادة من مواد عقد الاشتراك بالكهرباء المعقود معه. هـ- اذا تبين للموظف المسؤول وقوع اي تغيير او عبث او تلاعب في عداد الكهرباء.

الإحالة

المادة 13 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية