التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1360، ص 1145
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1360ص 114516 كانون الأول 1957

1- يترتب على كل شخص يرغب في توريد التيار الكهربائي اليه ان يقدم في بادئ الامر طلباً كتابياً بذلك الى لجنة البلدية على النموذج الذي تضعه اللجنة وللجنة الحق في الموافقة على اي طلب يقدم اليها او ان ترفضه. 2- تعين اللجنة عندئذ الشروط التي تمنح الطالب بموجبها توريد التيار الكهربائي اليه بما في ذلك مقدار التأمين ورسم الكهرباء ويجوز لها ان ترفض توريد الكهرباء الى ان يتم تنفيذ الشروط ودفع التأمين.

الإحالة

المادة 5 من نظام مشروع كهرباء بلدية جنين. رقم 836 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1360، ص 1145)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية