التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957

الحد الادني الواجب دفعه عن المياه الموردة الى العقارات المركب فيها عدادات يكون الحد الادنى للرسم الذي يدفعه الساكن الى مصلحة المياه في الاحوال التي يستوفي فيها رسم المياه بموجب المادة 14 مئة فلس في الشهر ويشترط في ذلك ان يجوز تغيير هذا المبلغ اما بصورة عامة او في أية قضية خاصة بقرار يتخذه المجلس البلدي ويقترن بموافقة متصرف اللواء.

الإحالة

المادة 15 من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية