التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957

حظر تلويث المياه والعبث بانشاءات مشروع المياه: يحظر على كل شخص أ- ان يستحم في أي قسم من انشاءات مشروع المياه. ب- ان يغسل حيوانا او البسة او أية مواد او أية اشياء أخرى في انشاءات المياه او ان يلقيها او ان يتسبب او يسمح بادخالها اليها. ج- ان يفتح او يغلق بدون حق أي قفل او صمام او محبس او حنفية او طنبور او نافذة تفتيش تخص انشاءات مشروع المياه. د- ان يعبث بانشاءات المياه او الاجهزة المتصلة بأي عقار بأية صورة من الصور الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مصلحة المياه.

الإحالة

المادة 23 من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية