الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957
ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام
تعني عبارة ( الماء المخصص للاستعمال المنزلي ) الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف.
وتشمل لفظة ( العداد ) كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او المستعملة من انشاءات مشروع
المياه بواسطة أي جهاز من اجهزة المياه.
وتعني عبارة ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية سلفيت وعبارة ( هيئة البلدية ) هيئة بلدية سلفيت وعبارة ( مجلس البلدية
) مجلس بلدية سلفيت.
وتنصرف عبارة ( المالك والساكن ) الى المعنى المخصص لهما في المادة المختصة من قانون البلديات. وتشمل لفظة (عقار)
الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مبنيا عليها ام خالية عمومية ام خصوصية ، وسواء اكانت
تدار بواسطة سلطة قانونية ام لم تكن وتعني ( عبارة الحنفية العمومية ) كل حنفية او نافورة او حمام او اداة اقامتها
مصلحة المياه من اجل استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ، وهي ملك الهيئة البلدية وتنصرف عبارة
(جهاز المياه) الى جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات (ما عدا العدادات) التي
ركبتها مصلحة المياه في العقار على نفقة المالك او التي تستعملها مصلحة المياه على نفقة المالك بقصد جر المياه الى
العقارات من الانابيب الرئيسية الممدودة الى الشارع.
وتعني عبارة ( مصلحة المياه ) المجلس البلدي او اللجنة التي يعينها المجلس البلدي او ممثلها المفوض حسب الاصول.
تعني عبارو ( انشاءات مشروع المياه ) جميع الخزانات والاحواض والآبار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية
الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعمله او المنشأة لخزن المياه
او جرها او توريدها او قياسها اون تنظيمها او التي استعملتها او انشأتها مصلحة المياهة او انشئت بالنيابة عنها وتكون
ملكا لهيئة البلدية ، او التي ستستعملها مصلحة المساه او انشئت بالنيابة عنها وتكون ملكا لهيئة البلدية ، او التي
ستستعملها مصلحة المياه او تنشؤها فيما بعد.