التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1313، ص 72
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1313ص 7216 كانون الثاني 1957

ايفاء للغاية المقصودة من هذا النظام تعني عبارة ( الماء المخصص للاستعمال المنزلي ) الماء الذي يستهلكه الانسان او المستعمل لغسل ادوات البيت وللشطف والتنظيف. وتشمل لفظة ( العداد ) كل جهاز يستعمل لقياس او ضبط او تنظيم كمية المياه المأخوذة او المستعملة من انشاءات مشروع المياه بواسطة أي جهاز من اجهزة المياه. وتعني عبارة ( منطقة البلدية ) منطقة بلدية سلفيت وعبارة ( هيئة البلدية ) هيئة بلدية سلفيت وعبارة ( مجلس البلدية ) مجلس بلدية سلفيت. وتنصرف عبارة ( المالك والساكن ) الى المعنى المخصص لهما في المادة المختصة من قانون البلديات. وتشمل لفظة (عقار) الابنية والاراضي مهما كان صنفها سواء اكانت مسورة او غير مسورة مبنيا عليها ام خالية عمومية ام خصوصية ، وسواء اكانت تدار بواسطة سلطة قانونية ام لم تكن وتعني ( عبارة الحنفية العمومية ) كل حنفية او نافورة او حمام او اداة اقامتها مصلحة المياه من اجل استعمالها في توريد المياه للجمهور او فيما يتعلق بذلك ، وهي ملك الهيئة البلدية وتنصرف عبارة (جهاز المياه) الى جميع الانابيب والصمامات والصهاريج والحنفيات والوصلات وغير ذلك من الادوات (ما عدا العدادات) التي ركبتها مصلحة المياه في العقار على نفقة المالك او التي تستعملها مصلحة المياه على نفقة المالك بقصد جر المياه الى العقارات من الانابيب الرئيسية الممدودة الى الشارع. وتعني عبارة ( مصلحة المياه ) المجلس البلدي او اللجنة التي يعينها المجلس البلدي او ممثلها المفوض حسب الاصول. تعني عبارو ( انشاءات مشروع المياه ) جميع الخزانات والاحواض والآبار والصهاريج والاقنية والمصافي والانابيب الرئيسية الفرعية والحنفيات والصمامات والمضخات والآلات وجميع الانشاءات الاخرى او الادوات المستعمله او المنشأة لخزن المياه او جرها او توريدها او قياسها اون تنظيمها او التي استعملتها او انشأتها مصلحة المياهة او انشئت بالنيابة عنها وتكون ملكا لهيئة البلدية ، او التي ستستعملها مصلحة المساه او انشئت بالنيابة عنها وتكون ملكا لهيئة البلدية ، او التي ستستعملها مصلحة المياه او تنشؤها فيما بعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام مشروع مياه بلدية سلفيت لسنه 1957 صادر بمقتضى المادة (14) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 29 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1313، ص 72)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية