التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1357، ص 1077
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1357ص 107716 تشرين الثاني 1957

لوزير الزراعة او من ينتدبه ان يضع الشروط المناسبة عند اصدار الرخصة للتجار لبيع نتائج الحراج عملا بالنظام رقم 1 لسنة 1957 ومن ضمنها تحديد اسعار البيع للمستهلكين من اجل الحيلولة دون الاحتكار والاستغلال وله ان يعقد الاتفاقية الضرورية لتنفيذ احكام هذه المادة.

الإحالة

المادة 2 من نظام الحراج / صادر بمقتضى المادة (40) من قانون الحراج لسنة 1927 رقم 200 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1357، ص 1077)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية