التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشورة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 839 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 520، ص 87
نُشر
1 نيسان 1936
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشورة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية رقم 839 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 87)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشورة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية غير ساري

رقم 839 لسنة 1957 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 520، ص 87، نُشر في 1 نيسان 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون النقل على الطرق رقم 6 لسنة 1936غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

لا يسمح باعطاء رخصة للسيارات العامة (للركاب والنقل) الا بعد ان تشطب سيارة (قديمة) ورقمها بدلا منها.

المادة 2

تحدد اجور النقل للتركات بعشرة فلوس للطن الواحد عن الكيلومتر الواحد على الطريق الترابية وبثمانية فلوس على الطريق المزفته.

المادة 3

يعمل بهذا النظام اعتباراً من 1957/1/1 على ان لايؤثر على الشرط الوارد في المادة (5) من نظام النقل على الطرق رقم (2) لسنه 1955 المنشور في العدد 1249 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام النقل على الطرق صادر بمقتضى المادة (23) من قانون النقل على الطرق الفلسطيني والارادة الملكية السامية المنشورة في العدد 1032 من الجريدة الرسمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية