التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1358، ص 1122
نُشر
1 كانون الأول 1957
المواد
2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1358، ص 1122)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ غير ساري

رقم 873 لسنة 1957 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 1358، ص 1122، نُشر في 1 كانون الأول 1957

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون التبغ رقم 32 لسنة 1952غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

يطلق على هذا النظام اسم ( نظام التبغ ) لسنة 1957 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية للمؤسسات والهيئات والافراد الذين يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك او القرارات الصادرة بموجبه عما يستهلكونه في المملكة من هذا التبغ.

اسأل مساعدك عن نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية