نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957
- الجريدة الرسمية
- العدد 1358، ص 1122
- نُشر
- 1 كانون الأول 1957
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ رقم (32) لسنة 1952 رقم 873 لسنة 1957 (الجريدة الرسمية، العدد 1358، ص 1122)
حياة القانون
نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ غير ساري
رقم 873 لسنة 1957 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 1358، ص 1122، نُشر في 1 كانون الأول 1957
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1957 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
المادة 2
تلغى رسوم المكوس عن التبغ المصنوع في المملكة الاردنية الهاشمية للمؤسسات والهيئات والافراد الذين يتمتعون بحق الاعفاء من الرسوم الجمركية بموجب قانون الجمارك او القرارات الصادرة بموجبه عما يستهلكونه في المملكة من هذا التبغ.
اسأل مساعدك عن نظام التبغ صادر بمقتضى البند (1) من المادة (40) من قانون التبغ.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.