نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الخنازير والبقر والدجاج من فلسطين الى شرق الاردن رقم 3 لسنة 1945
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 820، ص 156
- نُشر
- 16 نيسان 1945
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الخنازير والبقر والدجاج من فلسطين الى شرق الاردن رقم 3 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 820، ص 156)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الخنازير والبقر والدجاج من فلسطين الى شرق الاردن غير ساري
رقم 3 لسنة 1945 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 820، ص 156، نُشر في 16 نيسان 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون امراض الحيوانات
رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
عملا بالصلاحية المخولة بموجب الفقرة "و" من المادة -19 من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 اضع النظام الاتي:-
1- يمنع استيراد الخنازير والبقر والدجاج والجيش من فلسطين الى شرق الاردن.
المادة 2
2- يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الخنازير والبقر والدجاج من فلسطين الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.