نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945
- الجريدة الرسمية
- العدد 828، ص 257
- نُشر
- 16 تموز 1945
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 828، ص 257)
حياة القانون
نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن غير ساري
رقم 803 لسنة 1945 · مادتان
الجريدة الرسمية، العدد 828، ص 257، نُشر في 16 تموز 1945
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 2
المادة 1
انا وزير التجارة والزراعة عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بوضع النظام الآتي: 1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرق الاردن. آ- الابقار - الضأن - الماعز - …
المادة 2
اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.