التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 828، ص 257
نُشر
16 تموز 1945
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن رقم 803 لسنة 1945 (الجريدة الرسمية، العدد 828، ص 257)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن غير ساري

رقم 803 لسنة 1945 · مادتان

الجريدة الرسمية، العدد 828، ص 257، نُشر في 16 تموز 1945

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1945 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

قانون امراض الحيوانات رقم 103 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 2

المادة 1

انا وزير التجارة والزراعة عملا بالصلاحية المخولة الي بموجب الفقرة "و" من المادة (19) من قانون امراض الحيوانات لسنة 1926 آمر بوضع النظام الآتي: 1- يمنع استيراد ما يأتي من سوريا ولبنان الى امارة شرق الاردن. آ- الابقار - الضأن - الماعز - …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. 1945/6/27

اسأل مساعدك عن نظام حول منع استيراد الحيوانات الانية ومنتوجاتها وعلفها من سوريا ولبنان الى شرق الاردن.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية