التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 827 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1265، ص 1376
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1265ص 137624 آذار 1956

وضع العوائق في الشوارع 1- كل شخص أ- بنى او انشأ او اقام او ابقى حائطاً او سياجا او عموداً او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه ب- غطى او اعاق اي مجرى او مصرف او قناة واقعة في اي شارع عام ج- وضع صندوقاً او طرداً (بالة) او بضائع او اية مواد اخرى في اي شارع ، او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال الامانة من التنظيف او تعيقهم او تؤخرهم عن القيام بها او عرقل او اعاق حرية السير زيادة عن الوقت اللازم لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها ، يعتبر انه ارتكب جرما ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير، وبغرامة اضافية لا تزيد على دينارين عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد مرور اربع وعشرين ساعة من تبليغه اخطاراً كتابياً بذلك من رئيس المجلس او من ينيبه بذلك او بعد الادانة 2- يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك اصدار امر للشخص الذي اقام اي عائق من هذه العوائق او لواضعه بازالة ذلك العائق كما يجوز لرئيس المجلس او من ينيبه بذلك ازالة ذلك العائق واستيفاء جميع النفقات التي تصرف في ذلك السبيل من الشخص المذكور 3- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس ان يسمح كتابة باقامة انشاءات موقته للمدة التي يعينها في اي شارع ابان الاعياد والاحتفالات

الإحالة

المادة 8 من نظام الشوارع والطرق وصيانتها في بلدية الزرقاء / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 827 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1265، ص 1376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية