نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956
- الجريدة الرسمية
- العدد 1204، ص 1593
- نُشر
- 1 كانون الأول 1954
- المواد
- 13
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593)
حياة القانون
نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 ساري
رقم 848 لسنة 1956 · 13 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593، نُشر في 1 كانون الأول 1954
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 13
المادة 1
المادة 2
تفسير اصطلاحلات تكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. تعني لفظة "الرئيس" رئيس مجلس القرية. تعني عبارة "نائب رئيس" نائب رئيس مجلس القرية. تعني لفظة "المجلس" مجلس …
المادة 3
موعد انعقاد الجلسات 1- يترتب على المجلس ان يعقد جلسة عادية واحدة على الاقل في الشهر من اجل القيام بالاعمال العامة ، في اليوم او الايام التي يعينها. 2- يجوز للرئيس او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس لعقد جلسة خاصة في اي وقت شاء.
المادة 4
التصويت تقرر كل مسألة تطرح امام المجلس بالتصويت العلني ويجوز القيام بجميع اعمال المجلس واقرار جميع المسائل التي تطرح للبحث بأكثرية اعضاء المجلس ، على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة عن النصاب القانوني الذي نصت عليه الفقرة …
المادة 5
المادة 6
تبليغ اشعار بعقد الجلسة: يترتب على الرئيس أو على نائب الرئيس اذا كان الرئيس غائبا ان يدعو جميع اعضاء المجلس الى كل جلسة يعقدها المجلس اما بأرسال دعوة تحريرية اليهم او بأية صورة يقررها متصرف اللواء متضمنة تاريخ وزمان ومكان الجلسة وبيانا …
المادة 7
حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر يقررها متصرف اللواء ، قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل ، وينبغي ان يتضمن الكتاب …
المادة 8
المادة 9
الاعمال التي تتخذ في الجلسة لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك …
المادة 10
المادة 11
وقائع الجلسة تدون وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب …
المادة 12
المادة 13
اسأل مساعدك عن نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.