التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1204، ص 1593
نُشر
1 كانون الأول 1954
المواد
13
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 رقم 848 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954 ساري

رقم 848 لسنة 1956 · 13 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1204، ص 1593، نُشر في 1 كانون الأول 1954

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1956 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون ادارة القرى رقم 5 لسنة 1954ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 13

المادة 1

اسم النظام يطلق على هذا النظام اسم نظام ادارة القرى ( الاصول المتبعة في مجالس القرى) لسنة 1956 ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تفسير اصطلاحلات تكون للالفاظ والعبارات التالية في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك. تعني لفظة "الرئيس" رئيس مجلس القرية. تعني عبارة "نائب رئيس" نائب رئيس مجلس القرية. تعني لفظة "المجلس" مجلس …

المادة 3

موعد انعقاد الجلسات 1- يترتب على المجلس ان يعقد جلسة عادية واحدة على الاقل في الشهر من اجل القيام بالاعمال العامة ، في اليوم او الايام التي يعينها. 2- يجوز للرئيس او نائبه في حالة غيابه ان يدعو المجلس لعقد جلسة خاصة في اي وقت شاء.

المادة 4

التصويت تقرر كل مسألة تطرح امام المجلس بالتصويت العلني ويجوز القيام بجميع اعمال المجلس واقرار جميع المسائل التي تطرح للبحث بأكثرية اعضاء المجلس ، على ان لا يقل عدد الاعضاء الحاضرين في الجلسة عن النصاب القانوني الذي نصت عليه الفقرة …

المادة 5

حضور الجمهور الجلسات لا يباح لافراد الجمهور حضور الجلسات التي يعقدها المجلس : ويشترط في ذلك انه يجوز للرئيس بموافقة اغلبية اعضاء المجلس ، ان يدعو اي شخص لحضور اية جلسة خاصة من جلسات المجلس.

المادة 6

تبليغ اشعار بعقد الجلسة: يترتب على الرئيس أو على نائب الرئيس اذا كان الرئيس غائبا ان يدعو جميع اعضاء المجلس الى كل جلسة يعقدها المجلس اما بأرسال دعوة تحريرية اليهم او بأية صورة يقررها متصرف اللواء متضمنة تاريخ وزمان ومكان الجلسة وبيانا …

المادة 7

حق الاعضاء في طرح المسائل للبحث فيها يقتضي على كل عضو يرغب في طرح اية مسألة للبحث في اية جلسة ان يعلم الرئيس بها بكتاب يرسله اليه او باية صورة اخر يقررها متصرف اللواء ، قبل موعد الجلسة بأربع وعشرين ساعة على الاقل ، وينبغي ان يتضمن الكتاب …

المادة 8

النقص في الاشعار ان عدم تبليغ اي عضو من الاعضاء دعوة حضور بمقتضى المادة السادسة او وجود اي نقص في الدعوة لا يؤثر في قانونية الجلسة.

المادة 9

الاعمال التي تتخذ في الجلسة لا يجوز القيام بأي عمل في ايه جلسة يعقدها المجلس خلاف الاعمال المعينة في الدعوة الصادرة بمقتضى احكام المادة السادسة من هذا النظام ، الا اذا حضر الجلسة ما لا يقل عن ثلثي مجموع اعضاء المجلس ووافقوا على القيام بذلك …

المادة 10

الأجراءات التي تتبع عند عدم عقد الجلسة اذا لم يعقد المجلس اية جلسة مدة تتجاوز الشهر فيترتب على الرئيس ان يرسل تقريراً بذلك الى الموظف الاداري متضمنا الاسباب التي حالت دون عقدها.

المادة 11

وقائع الجلسة تدون وقائع كل جلسة يعقدها المجلس والقرارات التي تتخذ فيها بصورة صحيحة في دفتر وقائع يحفظ لهذه الغاية ويوقع على الوقائع الشخص الذي ترأس الجلسة التي دونت وقائعها في الجلسة ذاتها او في الجلسة التالية التي يعقدها المجلس حسب …

المادة 12

كل قرار صدر من اي مجلس قروي بموجب نظام ادارة القرى (الاصول المتبعة في مجالس القرى) الفلسطيني لسنة 1946، قبل نفاذ احكام النظام ، يعتبر كأنه صدر بمقتضى هذا النظام.

المادة 13

يلغى اي نظام تتعارض احكامه مع احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام الاصول المتبعة في مجالس القرى/نظام صادر بمقتضى المادة 32 (1) و (2) من قانون ادارة القرى لسنة 1954.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية