التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 870 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 3341
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 334116 كانون الأول 1956

المادة 2- يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك أ- تعني كلمة (الاموال) لغايات هذا النظام (الكتب المدرسية المقررة) ب- تعني جملة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب قرر او سيقرر من قبل وزارة التربية والتعليم او اي جهة رسمية مختصة ليدرس في مدارس المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل ايضا اصول هذا الكتاب واصول طبعه وبروفات الطبع والكليشهات وكل ماله علاقة بذلك. ج- تعني كلمة (المؤلف) الشخص او الاشخاص الذين وضعوا او ترجموا او نقلوا الكتاب المدرسي المقرر وتشمل ايضا صاحب او اصحاب حق الطبع والنشر والتوزيع. د- تعني جملة (التصرف والاستعمال) لغايات هذا النظام تأميم الكتب المدرسية المقررة. هـ- تعني كلمة (التأميم) مصادرة حقوق المؤلف في الكتاب المدرسي المقرر وحقوق طبعه ونشره وتوزيعه وبيعه وتنقيحه وتعديله وجعلها ملكا لوزارة التربية والتعليم. و- تعني كلمة (التعويض) البدل الذي يقدر دفعه للمؤلف ثمنا للكتاب المدرسي المقرر الذي تقرر تأميمه.

الإحالة

المادة 2 من نظام تأميم الكتب المدرسية صادر بمقتضى المادتين الرابعة والخامسة من قانون الدفاع رقم (105) لسنة 1935 رقم 870 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 3341)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية