الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 334116 كانون الأول 1956
المادة 2- يكون للعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينه على خلاف ذلك
أ- تعني كلمة (الاموال) لغايات هذا النظام (الكتب المدرسية المقررة)
ب- تعني جملة (الكتب المدرسية المقررة) كل كتاب قرر او سيقرر من قبل وزارة التربية والتعليم او اي جهة رسمية مختصة
ليدرس في مدارس المملكة الاردنية الهاشمية وتشمل ايضا اصول هذا الكتاب واصول طبعه وبروفات الطبع والكليشهات وكل ماله
علاقة بذلك.
ج- تعني كلمة (المؤلف) الشخص او الاشخاص الذين وضعوا او ترجموا او نقلوا الكتاب المدرسي المقرر وتشمل ايضا صاحب او
اصحاب حق الطبع والنشر والتوزيع.
د- تعني جملة (التصرف والاستعمال) لغايات هذا النظام تأميم الكتب المدرسية المقررة.
هـ- تعني كلمة (التأميم) مصادرة حقوق المؤلف في الكتاب المدرسي المقرر وحقوق طبعه ونشره وتوزيعه وبيعه وتنقيحه وتعديله
وجعلها ملكا لوزارة التربية والتعليم.
و- تعني كلمة (التعويض) البدل الذي يقدر دفعه للمؤلف ثمنا للكتاب المدرسي المقرر الذي تقرر تأميمه.