الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956
المادة 10- تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام
الجدول الملحق بنظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين لسنة 1956 بمقتضى المادة (3) من النظام المذكور.
الرسم فلس
المادة 1- 1- عن تذكرة لا يزيد ثمنها على (100) فلس 5
2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (100) فلس 10
المادة 2- يستوفى من صاحب كل ملهى رسم سنوي مقداره
أ- خمسة وعشرون دينارا عن السينما التي تحتوي من كرسي واحد حتى المائة كرسي.
ب- خمسون دينارا عن السينما التي تحتوي على اكثر من مائة كرسي حتى المائتي كرسي.
ج- خمسة وسبعون دينارا عن السينما التي تحتوي على اكثر من مائتي كرسي.