الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956
المادة 2- تفسير اصطلاحات:-
يكون للالفاظ والعبارات التالية الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك.
تنصرف لفظة (الرسم) الى الرسم الذي يفرضه المجلس على الملاهي العمومية بمقتضى هذا النظام ويقصد بلفظة (المجلس) مجلس
بلدية جنين.
وتنصرف لفظة (المدير) الى الشخص الذي صدرت باسمه رخصة لهو عمومي وتنصرف في غيابه الى الشخص الذي يجري اللهو العمومي
تحت اشرافه او عنايته او ادارته او الى صاحب البناية التي يجري فيها اللهو العمومي او مشغلها وتعني عبارة (موظف البلدية
) الشخص الذي يعينه رئيس البلدية كتابة موظف بلدية ايفاء بالغايات المقصودة من هذا النظام.
وتعني عبارة (اللهو العمومي) اي لهو يجري ضمن منطقة بلدية جنين ويباح للجمهور حضوره وتشمل التمثيل الروائي والسينمائي
والرقص المسرحي وملاعب السيرك والموسيقى والالقاء والرقص ولكنها لا تشمل المحاضرات والمناظرات التي تكون غايتها الرئيسية
التعليم وان تتخللها الصور والشروح والايضاحات مهما كانت.
وتشمل لفظة (الطابع) اي طابع او اشارة او ارتسام او علامة صرح المجلس باستعمالها دلالة على استيفاء اي رسم من الرسوم
وتعني لفظة (تذكرة) التذكرة التي تبيح لحاملها الدخول الى لهو عمومي.