التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 242
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956

المادة 4- التذاكر: 1- لا يسمح لاي شخص بالدخول الى اي لهو عمومي الا اذا كان لديه تذكرة عليها طابع بالرسم المقرر بمقتضى هذا النظام او تذكرة مجانية. 2- ترفق بكل تذكرة قسيمة تفتيش ويقطع جامع التذاكر هذه القسيمة من التذكرة حين دخول حاملها الملهى العمومي ويحفظها في صندوق خاص لاحصاء التذاكر المباعة بنهاية الحفلة.

الإحالة

المادة 4 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية