التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 242
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956

المادة 7- تنزيل فئة الرسوم: 1- يجوز للمجلس ان يخفض الرسوم المقررة في الذيل الملحق بهذا النظام عن التذاكر التي تباع: أ- لاي لهو عمومي يخصص ريعه للشؤون الدينية او الخيرية او ب- للمباريات الرياضية او ج- لاي لهو عمومي يرى المجلس انه ذو صبغة تهذيبية او ثقافية او فنية وان الغاية الرئيسية من اقامته ليست للربح او التجارة. 2- يقتضي على كل من يود الحصول على تخفيض في الرسوم المقررة بمقتضى هذه المادة ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس قبل بيع التذاكر لذلك اللهو بمدة 48 ساعة على الاقل. 3- اذا تخلف شخص عن تقديم الطلب المشار اليه قبل بيع التذاكر او اذا كان المجلس قد رفض طلبه يترتب عليه ان يدفع الرسم المقرر في الذيل الملحق بهذا النظام. 4- بالرغم مما ورد في هذا النظام يجوز للمجلس ان يمنح تخفيضا في الرسوم المقررة في هذا النظام عن. أ- التذاكر التي تباع لأي فرد من افراد الجيش العربي الاردني عندما يكون مرتديا البزة العسكرية. ب- التذاكر التي تباع لطلاب وطالبات المدارس عند ابراز الهوية.

الإحالة

المادة 7 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية