التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1310، ص 242
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1310ص 24216 كانون الأول 1956

المادة 10- تلغى جميع الانظمة الصادرة قبل نفاذ هذا النظام الجدول الملحق بنظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين لسنة 1956 بمقتضى المادة (3) من النظام المذكور. الرسم فلس المادة 1- 1- عن تذكرة لا يزيد ثمنها على (100) فلس 5 2- عن كل تذكرة يزيد ثمنها على (100) فلس 10 المادة 2- يستوفى من صاحب كل ملهى رسم سنوي مقداره أ- خمسة وعشرون دينارا عن السينما التي تحتوي من كرسي واحد حتى المائة كرسي. ب- خمسون دينارا عن السينما التي تحتوي على اكثر من مائة كرسي حتى المائتي كرسي. ج- خمسة وسبعون دينارا عن السينما التي تحتوي على اكثر من مائتي كرسي.

الإحالة

المادة 10 من نظام رسوم الملاهي العمومية في مدينة جنين / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 949 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1310، ص 242)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية