التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 809 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1275، ص 1590
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1275ص 159016 أيار 1956

يستوفى رسم سنوي قدره (دينار واحد) عن كل متر مربع من اي لوحة او اعلان ضمن المنطقة البلدية ونفس النسبة تستوفى عن اجزاء المتر المربع على ان لا يقل الرسم عن (400) فلس ويستوفى الرسم الادنى الاخير من جميع ارباب المصالح والمؤسسات ضمن منطقة البلدية ولو لم يقوموا بتعليق اي لوحة على حوانيتهم او مكاتبهم.

الإحالة

المادة 2 من نظام رسوم اللوحات والاعلانات ضمن منطقة بلدية الرمثا رقم 809 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1275، ص 1590)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية