التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1956

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1271، ص 1477
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1271ص 147716 نيسان 1956

المادة 8- معدل علاوات الميدان لكل موظف يومياً كما يلي:- أ- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً من 15-30 ديناراً (70) فلساً. ب- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً عن 31-40 ديناراً (80) فلساً. ج- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً يزيد على 41 ديناراً (90) فلساً.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1477)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية