نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1956
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 1271، ص 1477
- نُشر
- 16 نيسان 1956
- المواد
- 8
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور رقم 100 لسنة 1956 (الجريدة الرسمية، العدد 1271، ص 1477)
المواد 8
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لسنة 1956) ويعمل به من تاريخ 1/ 4 /1956.
المادة 2
المادة 2- تعطى علاوات ميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمية تتوقف على ما يقتضيه عملهم
في الميدان.
المادة 3
المادة 3- تؤدي علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعية وكذلك تؤدي هذه العلاوات
عن مدة لا تتجاوز يومين اثنين من ايام الاجازة المرضية.
المادة 4
المادة 4- تعطى علاوات الميدان للموظفين الذين ينقلون بصورة مؤقتة من الميدان الى مركز الوزارة بعمان.
المادة 5
المادة 5- تؤدي علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس في الميدان.
المادة 6
المادة 6- موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز الادارة في عمان او خارج المملكة الاردنية يتقاضون علاوات
بمقتضى نظام الانتقال والسفر المرعي الاجراء.
المادة 7
المادة 7 - لوزير الانشاء او من يقوم مقامه ان يقرر عدم صرف علاوات الميدان لاي موظف عن اية مدة يراها مناسبة وذلك
بسبب رداءة العمل او وقوع بطء فيه او سلوك الموظف سلوكاً مضراً بالمصلحة.
المادة 8
المادة 8- معدل علاوات الميدان لكل موظف يومياً كما يلي:- أ- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً من 15-30 ديناراً (70) فلساً. ب- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً عن 31-40 ديناراً (80) فلساً. ج- لمن يتقاضى راتبا شهرياً مقطوعاً يزيد على 41 ديناراً …
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان لموظفي وزارة الانشاء والتعمير صادر بالاستناد الى المادة (120) من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.