الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 49916 أيار 1960
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
أ- تعني كلمة (الإعلان) كل إعلان او لوحة او كتابة أو علامة أو صورة أو نقش أو أية إشارة يقصد بها الدعاية ، وتشمل
الإعلان المضاء بالكهرباء سواء أكان بصورة مستمرة أو متقطعة.
ب- تعني كلمة (حرفة) اية تجارة أو صناعة أو مهنة أوأي عمل آخر.
ج- وتعني كلمة (شخص) شخصاً واحداً أو أكثر ، وتشمل الشركات والمؤسسات المالية والمصانع والكراجات والبيوت التجارية
على اختلافها والمستشفيات الأهلية والنوادي والجمعيات والنقابات والمكاتب التي يتعاطى فيها الأفراد مهنهم وأعمالهم.