التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 499
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1489ص 49916 أيار 1960

يجوز للشخص الذي يتعاطى أية حرفة ، أن يعرض بقصد الدعاية اعلاناً مكتوباً على قماش أو على أية مادة أخرى بما في ذلك الأبواب الزجاجية للمحلات ، أمام محله في الشارع العام أو على اللوحات التي تخصصها الأمانة لهذه الغاية ، أو على حائط أو سطح أو على أي محل أو في أي مكان آخر ، بشرط أن لا يحجب النور أو يؤثر على حق الغير أو على حركة السير أو المرور.

الإحالة

المادة 5 من نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 499)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية