التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1489، ص 499
نُشر
16 أيار 1960
المواد
21
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 499)

المصدر الرسمي ↗

المواد 21

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام اللوحات والاعلانات في عمان لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة (الإعلان) كل إعلان او لوحة او كتابة أو علامة أو صورة أو نقش أو أية إشارة يقصد بها الدعاية ، وتشمل الإعلان المضاء بالكهرباء سواء أكان …

المادة 3

على الشخص الذي يتعاطى أية حرفة ضمن منطقة الأمانة أن يضع على باب المحل الذي يتعاطى عمله فيه لوحة بالتصميم الذي يتفق مع الأمانة عليه ، مكتوباً عليها اسمه الكامل ونوع الحرفة أو العمل الذي يتعاطاه.

المادة 4

تكون اللغة العربية هي اللغة البارزة في كتابة اللوحة.

المادة 5

يجوز للشخص الذي يتعاطى أية حرفة ، أن يعرض بقصد الدعاية اعلاناً مكتوباً على قماش أو على أية مادة أخرى بما في ذلك الأبواب الزجاجية للمحلات ، أمام محله في الشارع العام أو على اللوحات التي تخصصها الأمانة لهذه الغاية ، أو على حائط أو سطح أو على …

المادة 6

يجوز لأي شخص أن يعرض بقصد الدعاية اعلاناً مضاء يحمل اسمه وحرفته او أية علامة أو إشارة خاصة به.

المادة 7

على الشخص الذي يرغب بعرض الإعلان المشار إليه في المادتين السابقتين أن يحصل على ترخيص من الأمانة قبل عرضه.

المادة 8

يجب أن تكون اللوحة منسجمة مع منظر الشارع وجماله ، وأن لا تكون مشوهة لمنظر العمارة التي توضع عليها:

المادة 9

لا يجوز أن توضع اللوحات أو الإعلانات بصورة يحجب بعضها النظر عن البعض الآخر.

المادة 10

لا يجوز أن يكتب أي إعلان بالاصباغ على هيكل أو جدران أية أبنية مهما كان نوعها.

المادة 11

لا يجوز أن تلصق الاعلانات ، على الجدران بشكل يشوه منظر الشارع.

المادة 12

إن المسؤولية في كتابة أو الصاق الاعلانات المشار إليها في المادتين السابقتين تترتب على القائمين بها وعلى ذوي العلاقة بهذه الإعلانات.

المادة 13

يمنح أمين العاصمة أو من يقوم مقامه الترخيص المنصوص عليه في المادة (7) بناء على طلب يقدم إليه من الشخص الطالب، وللأمين عند الاقتضاء حق الرفض دون بيان الأسباب.

المادة 14

يعمل بالرخصة حتى 31 آذار من كل سنة.

المادة 15

تجدد الرخصة خلال شهر نيسان نم كل سنة ومن يتأخر عن الحصول على الرخصة بالميعاد المحدد يعتبر مخالفا لأحكام هذا النظام.

المادة 16

تستثنى الاعلانات واللوحات الحكومية والاعلانات العائدة للهيئات السياسية من الترخيص.

المادة 17

إذا رأى مجلس الأمانة أن في لوحة أو أعلان ما يمس بالشعور القومي أو ما يتنافى مع الآداب العامة أو ما يخالف شروط الترخيص أو ما يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ، فله حق رفع اللوحة أو الاعلان فوراً ويعتبر الشخص الذي عرضهما أو عرض أيا منهما …

المادة 18

"الرسوم" المادة 18- تستوفي الأمانة عن اللوحات والإعلانات الرسوم التالية: أ- عن كل لوحة أو اعلان لا تتجاوز مساحتها أو مساحته نصف متر مربع 500 فلس. ب- عن كل لوحة أو اعلان تجاوزت مساحته نصف المتر ولم تتجاوز المتر الواحد ديناراً وفيما عدا ذلك …

المادة 19

تستوفي عن اللوحة او الآعلان المضاءين بالكهرباء الرسم المبين في المادة السابقة مضافاً إليه 25% بالمئة.

المادة 20

كل من خالف المادتين (3و 7) من هذا النظام يعاقب بغرامة من دينار واحد إلى عشرة دنانير بالإضافة إلى الرسم المستحق.

المادة 21

كل من خالف أي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة بالإضافة إلى النفقات التي قد ينفقها في سبيل إزالة المخالفة.

اسأل مساعدك عن نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية