نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960
- الجريدة الرسمية
- العدد 1489، ص 499
- نُشر
- 16 أيار 1960
- المواد
- 21
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955 رقم 20 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1489، ص 499)
المواد 21
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: أ- تعني كلمة (الإعلان) كل إعلان او لوحة او كتابة أو علامة أو صورة أو نقش أو أية إشارة يقصد بها الدعاية ، وتشمل الإعلان المضاء بالكهرباء سواء أكان …
المادة 3
المادة 4
المادة 5
يجوز للشخص الذي يتعاطى أية حرفة ، أن يعرض بقصد الدعاية اعلاناً مكتوباً على قماش أو على أية مادة أخرى بما في ذلك الأبواب الزجاجية للمحلات ، أمام محله في الشارع العام أو على اللوحات التي تخصصها الأمانة لهذه الغاية ، أو على حائط أو سطح أو على …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
إذا رأى مجلس الأمانة أن في لوحة أو أعلان ما يمس بالشعور القومي أو ما يتنافى مع الآداب العامة أو ما يخالف شروط الترخيص أو ما يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام ، فله حق رفع اللوحة أو الاعلان فوراً ويعتبر الشخص الذي عرضهما أو عرض أيا منهما …
المادة 18
"الرسوم" المادة 18- تستوفي الأمانة عن اللوحات والإعلانات الرسوم التالية: أ- عن كل لوحة أو اعلان لا تتجاوز مساحتها أو مساحته نصف متر مربع 500 فلس. ب- عن كل لوحة أو اعلان تجاوزت مساحته نصف المتر ولم تتجاوز المتر الواحد ديناراً وفيما عدا ذلك …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
اسأل مساعدك عن نظام اللوحات والإعلانات في عمان صادر بمقتضى المادة 41 من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.