التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

تشكل لتعيين الموظفين اللجنتان التاليتان: أ) اللجنة الأولى: تتألف هذه اللجنة من الرئيس ونائب الرئيس للشؤون الإدارية والعميد أو المدير المختص. ب) اللجنة الثانية: تتألف هذه اللجنة من نائب الرئيس للشؤون الإدارية والعميد أو المدير المختص ومدير شؤون العاملين وأحد العاملين في الجامعة يعينه الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة. ج) يكون مدير شؤون العاملين أمين سر للجنتين المذكورتين في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة. د) في حال غياب أي من أعضاء اللجنتين يحل محله من يقوم بعمله رسمياً على أن تبدي كل من هاتين اللجنتين رأيها في الطلب المقدم إليها من الجهة المختصة خلال شهر من تسلمها له، مستكملاً جميع الوثائق الثبوتية المطلوبة. هـ) تجتمع أي من اللجنتين بحضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم رئيساً، وتتخذ قراراتها بأغلبية الحضور، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الإجتماع.

الإحالة

المادة 10 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية