التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

أ) يعين الموظفون من الفئة الأولى ومن في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من المجلس بناءً على تنسيب من اللجنة الأولى. ب) يعين موظفو الفئتين الثانية والثالثة ومن في مستواهم من الموظفين بعقود بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب من اللجنة الثانية. ج) يعين المستخدمون والعمال بقرار من الرئيس أو ممن يفوضه هذه الصلاحيات. د) تراعى في التعيين لأول مرة القواعد التالية: 1- لا يجوز تعيين موظف إلا في وظيفة شاغرة في الملاك ولها مخصصات في الميزانية السنوية. 2- لا يجوز أن يكون للتعيين أثر رجعي.

الإحالة

المادة 11 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية