التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

أ) يعين الموظف تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات، على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية هذه المدة، وتعتبر مدة التجربة للموظف خدمة فعلية بعد التثبيت. ب) إذا كان الموظف المعين بالدرجة المستحقه قد أمضى مدة سنتين متتاليتين أو أكثر بموجب عقد فيخضع للتجربة لمدة سنتين آخريين على أن ينظر في أمر تثبيته قبل أربعة أشهر من نهاية السنة الرابعة من خدمته في الجامعة. ج) للمرجع المختص أن ينهي خدمة الموظف في أي وقت خلال مدة التجربة ودون إبداء الأسباب. د) إذا أعيد تعيين الموظف في الجامعة وكان قد ترك الخدمة فيها لأي سبب كان فيخضع للتجربة مجدداً وفقاً لأحكام هذا النظام، سواء أكان مثبتاً أم غير مثبت قبل ترك الخدمة. هـ) إذا أعيد تعيين موظف فلا يعطى درجة أو راتباً أكثر مما كان يتقاضى إلا إذا حصل على مؤهل جديد أو خبرة عملية إضافية تعترف بها الجامعة. و) لا يجوز تعيين من كان قد ترك الخدمة في الجامعة أكثر من مرة واحدة.

الإحالة

المادة 14 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية