الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
للرئيس بناءً على تنسيب من العميد أو المدير المختص، منح الموظف المتميز زيادة تشجيعية في الراتب تساوي زيادة سنوية
واحدة، على أن لا يعطى الموظف أكثر من زيادة تشجيعية واحدة في الدرجة الواحدة وتمنح له عند استحقاقه للزيادة السنوية
وفقاً للأسس التالية:
أ) أن يكون قد مضى على خدمته في الجامعة مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة.
ب) أن يكون متميزاً في عمله وخلقه وأن يكون قد أثبت مقدره فائقة في أدائه لعمله واتصف إنجازه بالسرعة والفاعلية والإقتصاد
أو قدم بحثاً أو ابتكاراً أدى الى تحسين مستوى الأداء في دائرته أو قام بعمل متميز حقق به مصلحة للجامعة حسب التقارير
الخطية التي قدمها عنه رئيسه المباشر.
ج) أن لا تكون قد أوقعت عليه أي عقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام خلال السنوات الأربع السابقة لتاريخ
استحقاق الزيادة التشجيعية وأن لا يقل تقديره في التقرير السنوي عن جيد جداً خلال هذه السنوات.
د) أن لا تؤدي الزيادة التشجيعية الى ترفيعه من درجة الى درجة أو من فئة الى فئة أعلى.