التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3415
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998

أ) ينقل مديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس. ب) ينقل مساعدو مدراء الدوائر من وظيفة الى أخرى بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس. أما إذا كان النقل خارج الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد الإستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف. ج) ينقل الموظف من كلية أو دائرة الى أخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة المقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري بقرار من العميد أو مدير الدائرة. د) وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف في فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.

الإحالة

المادة 23 من نظام الموظفين في جامعة آل البيت صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (30) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997. رقم 69 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3415)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية