الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 341516 أيلول 1998
أ) ينقل مديرو الدوائر من وظيفة الى أخرى بقرار من الرئيس.
ب) ينقل مساعدو مدراء الدوائر من وظيفة الى أخرى بتنسيب من الرئيس المباشر وقرار من الرئيس. أما إذا كان النقل خارج
الدائرة فيتم بقرار من الرئيس بعد الإستئناس برأي الرئيسين المباشرين للموظف.
ج) ينقل الموظف من كلية أو دائرة الى أخرى بقرار من الرئيس بناءً على تنسيب مشترك من عميد الكلية أو مدير الدائرة
المقول منها وعميد الكلية أو مدير الدائرة التي سينقل إليها، أما النقل من وظيفة الى أخرى ضمن الكلية أو الدائرة فيجري
بقرار من العميد أو مدير الدائرة.
د) وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه المادة لا يجوز أن يؤثر نقل الموظف في فئته ودرجته وراتبه الذي يستحقه.